فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1358 من 48258

قبل أن يدل بها فهي واحدة"."

الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيد كما تقدم.

الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين، حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم، ولفظه: حدثنا سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس «"أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدة [1] » قال أبو عبد الله:"وكان هذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنة، فيرد إلى السنة"."

الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهوية في البكر، قال محمد بن نصر المروزي في كتاب"اختلاف العلماء"له: وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة، وتأول حديث طاوس عن ابن عباس «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر يجعل واحدة [2] » ، على هذا قال:"فإن قال لها - ولم يدخل بها - أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإن سفيان وأصحاب الرأي، والشافعي، وأحمد، وأبا عبيد قالوا: بانت منه بالأولى، وليست الثنتان بشيء، لأن غير المدخول بها تبين بواحدة، ولا عدة عليها".

وقال مالك، وربيعة، وأهل المدينة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى"إذا قال لها ثلاث مرات أنت طالق، نسقا متتابعة، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن هو سكت بين التطليقتين، بانت بالأولى، ولم تلحقها الثانية"فصار في وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلاث مذاهب للصحابة والتابعين، ومن بعدهم:

أحدها: أنها واحدة، سواء قالها بلفظ واحد، أو بثلاثة ألفاظ.

الثاني: أنها ثلاث، سواء أوقع الثلاث بلفظ واحد، أو بثلاثة ألفاظ.

الثالث: أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهي ثلاث، وإن أوقعها بثلاثة ألفاظ فهي واحدة.

(1) سنن أبو داود الطلاق (2196) .

(2) صحيح مسلم الطلاق (1472) ، سنن النسائي الطلاق (3406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت