يقول صلى الله عليه وسلم: «إن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ شذ في النار [1] » .
-أما من ارتد عن دينه، فإنه مجرم يجب محاربته، بعد إتاحة الفرصة له بالاستتابة، فإن تاب وإلا نفذ فيه حكم المرتد بالقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه [2] » . وقوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين [3] » . متفق عليه.
(1) سنن الترمذي الفتن (2167) .
(2) رواه النسائي عن ابن عباس.
(3) صحيح البخاري الديات (6878) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1676) ، سنن الترمذي الديات (1402) ، سنن النسائي تحريم الدم (4016) ، سنن أبو داود الحدود (4352) ، سنن ابن ماجه الحدود (2534) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 465) ، سنن الدارمي الحدود (2298) .