فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11804 من 48258

وتخصيص العام والإطلاق والتقييد وحمل المطلق على المقيد [1] والزيادة على النص القرآني ودلالة اللفظ المشترك [2] على الحكم والأمر والنهي [3] ودلالتهما على الأحكام.

وهذا النوع من الاجتهاد واسع جدا تفصيله في مباحث أصول الفقه وسأقتصر على ذكر مسألتين اختلف العلماء فيهما لاختلافهم في تفسير النص وبيان دلالته على الحكم.

المسألة الأولى: عقوبة من يسعى في الأرض فسادا (عقوبة قطع الطريق) :

اختلف المجتهدون في عقوبة من يسعى في الأرض فسادا إذا أخاف أو سرق من غير أن يقتل هل يجوز قتله أم لا؟

فذهب جمهور العلماء إلى أن الذي يسعى في الأرض فسادا لا يقتل إلا إذا قتل. أما إذا سرق فإنها تقطع يده ورجله من خلاف. وإذا أخاف الناس نفي من الأرض.

وذهب المالكية [4] إلى أن الإمام مخير في عقوبة من يسعى في الأرض

(1) المطلق: ما دل على شائع في جنسه. المقيد: ما لا يدل على شائع في جنسه.

(2) المشترك: هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر بوضع متعدد.

(3) الأمر: هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء. النهي: لفظ طلب به الكف عن الفعل جزما على جهة الاستعلاء.

(4) انظر الخرشي على مختصر خليل 8/ 105 - 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت