فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11643 من 48258

النبي - صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف، [1] » وعليك أن تنصحه وتعتذر له بأسلوب حسن عن شرائه.

السؤال الرابع: هل يجوز لي أن أخرب الزوايا التي فيها أضرحة مشايخ يسمون الأولياء؟

الجواب: بناء الزوايا والمساجد على قبر أو قبور حرام، لما ثبت من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولعنه من فعل ذلك، فإن بنيت عليها فعلى ولاة المسلمين وأعوانهم هدمها، إزالة للمنكر، فإنها أسست على غير تقوى، وكذا لو كان لجماعة من المسلمين منعة وفيهم قوة فعليهم أن يزيلوها، كل ذلك إذا لم يخش من هدمها إثارة فتن لا يستطاع إطفاؤها والقضاء عليها، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل الأصنام التي كانت على الكعبة والتي بداخلها أول الأمر مع دعوته إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين لعبادتهم الأصنام فلما قوي المسلمون أزالها عام فتح مكة.

السؤال الخامس: هل يجوز لي أن آخذ من هذه الزوايا بعد أن أدمرها السقف والغطاء لأنتفع بها؟

الجواب: إذا هدمت جاز لك أن تأخذ من أجزائها ما تنتفع به إذا أمنت الفتنة ولم تخش الضرر.

السؤال السادس: لقد سمعت في الإذاعة من بعض العلماء يقرأ حديثا وهو «لعن الله زائرات القبور [2] » ثم قرأ حديثا آخر: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة [3] » ، أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -، وقد بقيت حائرا"فأفيدوني كيف أجمع بينهما؟"

الجواب: زيارة النساء القبور لا تجوز، وحديث «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها [4] » . . إلى آخره، ليس ناسخا لحديث: «لعن رسول الله زائرات القبور [5] » . . إلى آخره، بل عموم حديث: «كنت نهيتكم [6] » . . إلى

(1) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 82) .

(2) سنن الترمذي الصلاة (320) ، سنن النسائي الجنائز (2043) ، سنن أبو داود الجنائز (3236) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 337) .

(3) مسند أحمد بن حنبل (1/ 145) .

(4) سنن الترمذي الصلاة (320) ، سنن النسائي الجنائز (2043) ، سنن أبو داود الجنائز (3236) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 337) .

(5) سنن الترمذي الصلاة (320) ، سنن النسائي الجنائز (2043) ، سنن أبو داود الجنائز (3236) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 337) .

(6) صحيح مسلم الأشربة (977) ، سنن أبو داود الأشربة (3698) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت