ـ [ابو العابد] ــــــــ [22 - 11 - 09, 02:37 م] ـ
لشيخنا الفاضل خالد المشيقح
كتاب أحكام الظهار تحت الطبع
حكم فيه على هذا الحدبث
وإليك ما نصه:
ما رواه سعيد بن منصور في سننه (1/ 369) رقم (1603) : نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: أخبرني عبد الرحمن ابن حبيب، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة t عن النبي r أنه قال: (( ثلاثٌ جدهنَّ جدّ، وهزلهنَّ جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة ) )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
أخرجه أبو داود ح (2194) ، ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار (16/ 375) رقم (24959) ، والطحاوي في شرح المعاني (3/ 98) ، والدار قطني (3/ 257) والمزي في تهذيب الكمال (17/ 53) ، كلهم من طريق عبد العزيز الدراوردي به مثله.
* وأخرجه الترمذي ح (1184) ، وابن ماجه ح (2039) من طريق حاتم بن إسماعيل وابن الجارود (3/ 44) رقم (712) ، والطحاوي في شرح المعاني (3/ 98) والدارقطني (3/ 256 - 257) ، والحاكم (2/ 197 - 198) ، - ومن طريقه البيهقي (7/ 341) ، والخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق (1/ 343) -، كلهم من طريق سليمان بن بلال
والطحاوي في شرح المعاني (3/ 98) ، والدار قطني (3/ 257) ، والبغوي في شرح السنة (9/ 219) ، كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر.
ثلاثتهم (حاتم، وسليمان، وإسماعيل) عن عبد الرحمن بن حبيب به مثله.
* وأخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 2033) ، من طريق الحسن، عن أبي هريرة به بنحوه، إلا أن فيه إبدال (( الرجعة ) )بـ (( العتاق ) ).
الحكم على الحديث:
إسناده ضعيف؛ ففيه عبد الرحمن بن حبيب، لين الحديث، وقد ضعف الحديث ابن حزم في المحلى (9/ 266) ، و (11/ 528) ، وابن القطان في بيان الوهم (3/ 510) وابن العربي في عارضة الأحوذي (5/ 156) ، والذهبي في التلخيص (2/ 198) حيث تعقب الحاكم في تصحيحه.
وقد صحح الحديث الحاكم في المستدرك، وأقره ابن دقيق العيد كما ذكر ابن حجر في التلخيص (3/ 210) ، وحسنه الترمذي، والمنذري في مختصر سنن أبي داود (3/ 119) ، ورمز لحسنه السيوطي كما في فيض القدير (3/ 300) .
-وأما طريق الحسن، عن أبي هريرة، فضعيفة، فالراوي فيها عن الحسن هو غالب ابن عبيد الله الجزري، ضعفه ابن المديني، وابن سعد، والعقيلي، والنسائي، وقال ابن معين: ليس بثقة، كما في لسان الميزان (4/ 414) .
وللحديث شواهد كلها ضعيفة، هذا بيانها:
1)حديث عبادة بن الصامت، وقد جاء عنه من طريقين:
الأول: من طريق عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة أن رسول الله r قال: (( لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن ) ).
أخرجه الحارث بن أسامة، كما في بغية الباحث (1/ 555) رقم (503) ، وفي سنده علتان:
1 -الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت، فعبيد الله لم يدرك عبادة بن الصامت، فقد ولد عبيد الله سنة 60 كما في تهذيب الكمال (19/ 21) ، وعبادة مات سنة 34، وقيل: سنة 45 كما في تهذيب الكمال (14/ 189) .
2 -ضعف عبد الله بن لهيعة، فقد تفرد بهذا الطريق.
الثاني: من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت t قال: كان الرجل على عهد رسول الله r يطلق امرأته ويقول: كنت لا عبًا، ويعتق مملوكه ويقول: كنت لا عبًا، ويزوج ابنته ويقول: كنت لا عبًا، وقال رسول الله r: (( ثلاث من قالهن لا عبًا فهم جائزات عليه: الطلاق والعتاق، والنكاح، فأنزل الله عز وجل في ذلك: چ ٹ ٹ ? ? ? چ [البقرة: الآية 231] ) ).
أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب العالية (8/ 431) رقم (1706) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (1/ 630) ، وفي سنده علتان:
1 -ضعف إسماعيل بن مسلم.
2 -الانقطاع بين الحسن البصري، وعبادة بن الصامت، فإنه لم يسمع منه قاله البزار، كما في تهذيب التهذيب (2/ 269) .
2)حديث فضالة بن عبيد، أن رسول الله r قال: (( ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق ) ).
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (18/ 304) ح (780) ، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)