جزاك الله خير، أعيد فأستدرك أن الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب أو لابسًا ثوب الحرير فهو مرتكب محرم لكن هذا الثوب الحرير ليس نجسًا والذهب أيضًا ليس نجسًا أما الفضة ففي تحريمها خلاف فمن صلى وهو حامل للذهب أو حامل للحرير أو حامل لقارورة فيها خمر مثلًا فصلاته صحيحة لأنه ليس حاملًا للنجاسة فهذه أشياء محرمة وليست بنجسة.
نعم.
السائل:
[ ... ] الحديث (2184)
الشيخ الألباني:
ما يهمنا يعني هذه التحقيقات.
السائل:
الحديث عن ابن عمر وفيه أن الله سبحانه وتعالى يطوي الأرضين بشماله ويصح أحاديث أخرى في الصحيحين أيضًا أن يدي الله كلتا يديه يمين.
الشيخ الألباني:
[ ... ] أيضًا عن هذه المسألة في أكثر من جلسة واحدة.
فنقول إن الله عز وجل وصف نفسه بأن لله يدين فوجب الإيمان بذلك وأن إحدى يديه يمين والأخرى شمال ولكن في حديث آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وكلتا يدي ربي يمين) لا إشكال بين هذا الحديث والذي قبله بل هذا الحديث الثاني يؤكد مبدأ قرآنيًا وهو قوله تبارك وتعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فهو تبارك وتعالى مع كونه سميعًا بصيرًا فليس كمثله شيء كذلك عز وجل مع كونه له يدان وإحداهما يمين والأخرى شمال فكلتا يدي ربي يمين خلافًا للمخلوقات فلا توصف بأن كلتا يدي المخلوقات يمين لأن هذه صفة اختص بها رب العالمين فلا تعارض حتى نتطلب التوفيق بل هذا تأكيد لتنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات.
تفضل.
[6 - استدراك أحد الكتاب على الشيخ الألباني حديثين ضعفهما فما رأيكم؟]
السائل:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أورد أحد الباحثين في كتاب سماه فتح [ ... ] الغفار في إثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار حديثين واستدرك عليك في مسألة.
الحديث الأول: روى الإمام أحمد قال حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه.