فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 982

الخرقي, وأبى بكر, وقال أبو حنيفة: إذا كان ذلك في دار الإسلام لم يجز, وإن كان في دار الحرب جاز, وعن الشافعي قولان, أحدهما: كقولنا. والثاني: لا يسترقون بحال دليلنا: أنه كافر ولد من كافرين أشبه ولد الحربي, وإذا كان في دار الحرب. 1941ــ مسألة: إذا كانت المرتدة في دار الحرب لم يجز استرقاقها, وبه قال الشافعي (1) , خلافا لأبي حنيفة. دليلنا: أنه كفر بعد إيمان, أشبه كفر الرجل, وكما لو لم يلحق بدار الحرب. 1942ــ مسألة: الردة لا تبطل إحصان الرجم (2) , وبه قال الشافعي خلافا لأبى حنيفة, وعنده لا رجم إذا زنى, عاد إلى الإسلام أو لم يعد حتى يستأنف إحصانا. دليلنا: أنه أحد الإحصانين أشبه إحصان القذف. 1943ــ مسألة: إذا وجب الحد في الإسلام ثم كفر ولحق بدار الحرب (3) , لم يسقط الحد, وبه قال الشافعي خلافا لأبى حنيفة فعنده إذا عاد إلى الإسلام لا يستوفى منه. دليلنا: أنه حد وجب في الإسلام فلا يسقط بلحوقه إلى دار الحرب كالمسلم إذا دخل بأمان.

(1) جاء في الممتع: 5/ 790: (وإذا إرتد الزوجان ولحقا بدار الحرب, ثم قدر عليهما لم يجز إسترقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الإسلام.. أما كون الزوجين المذكورين لا يجوز استرقاقهما فلأن لحاقهما بدار الحرب لا يخرجهما عن كونهما مرتدين, والمرتد لا يجوز استرقاقه بل يجب قتله) .

(2) جاء في المغني: 12/ 319: (ولو ارتد المحصن, لم يبطل إحصانه, فلو أسلم بعد ذلك كان محصنا, وقال أبو حنيفة ــ رضي الله عنه ــ: يبطل, لأن الإسلام عنده شرط في الإحصان..) .

(3) جاء في المغني: 12/ 297: (ومن أصاب حدا ثم ارتد ثم أسلم أقيم عليه حده, وبهذا قال الشافعي سواء لحق بدار الحرب في ردته أو لم يلحق بها.. لأنه حق عليه فلم يسقط بردته كحقوق الآدميين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت