ولا يقسم فيؤهم» » (1) , لأن الهزيمة والهرب متيقن, والعود مظنون, فيجب التمسك باليقين ونطرح المكشوك فيه. 1935 ــ مسألة: تنفذ قضايا أهل البغي (2) , وبه قال الشافعي (3) , وحكاه الخصاف عن أصحابه, وقال أبو يوسف وزفر: لا تنفذ قضاياهم. دليلنا: أنهم أجروا مجرى أهل العدل فيما يأخذونه من زكاة, وخراج, كذلك يجب أن نجزيهم في القضاء.
(1) رواه البيهقى: 8/ 182 , والحاكم: 2/ 155. قال البيهقى: ضعيف, وقال ابن عدي: هذا حديث غير محفوظ , وقال الحافظ ابن حجر: فيه متروك. انظر: التلخيص الحبير: 4/ 43.
(2) جاء في المغنى: 12/ 259: (ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.. يعنى إذا نصب أهل البغى قاضيًا يصلح للقضاء فحكمه حكم قاضى أهل العدل, ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام قاضي العدل, ويرد منه مايرد) .
(3) قال صاحب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: 3/ 1100: (فإن ولى أهل البغى قاضيًا, فإن كان ممن يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم, لم ينفذ حكمه... وإن كان ممن لا يستبح دمائهم وأموالهم نفذ من حكمه ماينفذ من حكم قاضى أهل العدل.. وقال أبو حنيفة: إذا كان القاضى من أهل البغي لم ينفذ حكمه) .