فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 982

وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة وإحدي الروايتين. دليلنا: ان من صحت منه اليمين بريء من الحق كسائر المنكرين. فصل: فإن نكلو فعليهم الدية (1) ، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحبسون حتى يحلفوا أو يقروا، وعن أحمد نحوه. دليلنا: أنه نكول عن يمين توجهت أشبه النكول في الأموال. 1915 - مسألة: إذا كانت الدعوة في القتل وقلنا يستحلف المنكر، فإنه يحلف يمينًا واحدة (2) ، وبه قال أبو حنيةف، وقال الشافعي في أحد قوليه: يحلف خمسين يمينًا كما يحلف في القسامة. دليلنا: أنها يمين في جنبة المنكر إبتداء فلا تتكرر، كاليمين في دعوى المال. 1916 - مسألة: لا تسمع الدعوى في القسامة إلا علي معين (3) ، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: تسمع مع عدم التعيين ويستحلف خمسون من أهل المحلة. دليلنا: ما تقدم من حديث الأنصاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يحلف خمسون منكم علي رجل بعينه فتستحقونه ) ) (4) ، ولأنه غير مدعي عليه، فلا حلف كغير أهل المحلة.

(1) جاء في الممتع: 8/ 630: (فإن طلبو أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا، وهل نلزمهم الدية..؟ علي روايتين) .

(2) جاء في الممتع: 5/ 620: (ومتي ادعي القتل مع عدم اللوث عمدًا، فقال الخرقي: لا يحكم له بيمين أو لا غيرها، فلأنه من شروط القسامة المترتب عليها القتل أو الدية وجود اللوث وهو من منتف هنا، وعن أحمد: أنه يحلف يمينًا وهي الأولي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(( ولكن اليمين علي المدعي عليه ) ). وظاهر هذا أنها يمين واحدة، وذلك من وجهين: أ - أنه وحد اليمين فتنصرف إلي واحدة. ب-0 وأنه لم يفرق في اليمين المشروعة) .

(3) جاء في المغنى: 12/ 190: (ولا تسمع الدعوى علي غير المعين، فلو كانت الدعوى علي أهل مدينة، أو محلة أو واحد غير معين، أو جماعة منهم بغير أعيانهم، لم نسمع الدعوى، وبهذا قال الشافعي، وقال أصحاب الرأي تسمع، ويستحلف خمسون منهم) .

(4) سبق تخريجه في المسألة رقم (1912) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت