فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 982

وعن الشافعى كالمذهبين وقال أبو يوسف: لا يقتل واحد منهما وقال زفر: يقتل المأمور خاصة فالدلالالة على انه يقتل المأمور أنه قتل من يكافئه ظلمًا لاستبقاء نفسة أشبة أذا قتله لياأكله والدلالة على أبى يوسف: ان الروح خرجت عن عمد محض مضمون فلم يعر عن قصاص مع وجود التكافؤ كما لو بأشرة المختار بالقتل. 1827_ مسألة أذار رجع الشهود بالقتل بعد استيفاء القصاص وقالا تعمدنا فعليها القصاص (1) وبه قال الشافعى خلافًا لابى حنيفة في قوله: الدية خاصة دليلنا: ما روع عن على بن ابى طالب أنه قال للشاهدين بالسرقة لما رجعا"لو علمت أنكما تعمدتما لقطتكما"ولإنهما اعترفا بالتعمد الى سبب يقصده به النفس فهعو كما لو رميا وقالا تعمدنا قتلة. 1828 _ مسألة: يقتل المرتد بقتل الذمى (3) خلافًا لاحد قولى الشافعى (4) دليلنا: انه كافر أشبة الكافر الاصلى.

(1) جاء في المعنى: 11/ 456: 0 اذا شهد رجلان على رجل بما بوجب قتله فقتل نشهادتهما ثم رجعا واعترفا بتعمد القتل ظلمًا وكذبهما في شهادتهما فعليهما القصاص وبهذا قال الشافعى ظظظظظن وقال أبو حنيفة: لاقصاص عليهما لانه تسبب غير ملجئ فلا يوجب القصاص) .

(2) جاء في بدائع الصنائع 10/ 4630 0 واما الذى يرجع الى نفس القتل تنوع واحد وهو أن يكون القتل مباشرة فإن كان تسببا لا يساوى القتل مباشرة.. وعلى هذا يخرج شهود القصاض أذا رجعوا بعد قتل المشه9ود علية أنه لا قصاص عليهم عندنا للشافعى رحمه الله.

(3) جاء في المعنى: 11/ 472: (ويقتل المرتد بالمسلم والذمى ويقوم على القتل بالردة لانه حق أدمى وأن عف عنه ولى القصاص فله دية المقتول فأن أسلم المرتد فهى في ذمتة وأن قتل بالردة أو مات تعلقت بما له) .

(4) جاء في المهذب 5/ 13 (وإن قتل مرتد ذميًا ففية قولان أحدهما أنه يجب القصاص وهو أختيار المزنى لانهما كافران فجرى القصاص بينهما كالذميين والثانى أنه لا يجب لان حرمة الاسلام باقية في المرتد بدليل أنه يجب علية قضالء العبادات ويحرم أستراقاقة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت