فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 982

إنه لم يستبن فيه خلق آدمي أشبه إذا ألقته ميتا 1784 - مسالة: إذا أخبرت بانقضاء عدتها لأقل من شهرين قبل قولها (1) ، وبه قال الشافعى (2) ، وقال أبو حنيفة (3) : لا يقبل في أقل من شهرين، يمكن فيها ثلاثة أقراء أكثر الحيض وأقل الطهر, دليلنا: أن العدة تشتمل على طهر وحيض ثم قد قبل قولها في أقل الطهر، كذلك أقل الحيض فصل. فإن قامت البينة على انقضاء عدتها في شهر، قُبل منها خلافا لأكثرهم، فالكلام في فصلين: أحدهما: في حجة قيام البينة بالحيض، والثاني: أنه يصح الطهر في ثلاث عشر يوما، فأما إقامة البينة فالوجه فيه أنه أحد ما تنقضى به العدة فيصح اقامة البينة عليه كالحمل، واما الفصل الثاني: فالدلالة عليه أنه انضم إلى العشر ما يقع عليه اسم الجمع المطلق أشبه إذا انضم اليه خمسا

(1) جاء في الكافي: 3/ 305: (وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما، إن قلنا القرء: الحيض، وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما) .

(2) جاء في المهذب: 4/ 353: (وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالإقراء اثنان وثلاثون يوما، وساعة، وذلك بأن يطلقها في الطهر، ويبقي من الطهر بعد الطلاق ساعة، فتكون تلك الساعة قرءا، ثم تحيض يوما، ثم تطهر خمسة عشر يوما، وهو القرء الثاني، ثم تحيض يوما، ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو القرء الثالث، فإذا طعنت في الحيضة في الحيضة الثالثة انقضت عدتها) .

(3) جاء في بدائع الصنائع: 4/ 2013، (ثم اختلف في أقل ما تصدق فيه المعتدة بالإقراء.. قال أبو حنيفة: أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يوما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت