عليها مثله خلًا. دليلنا: أن العوض في الخلع إذا تعذر رجع إلى قيمته , كما لو خالعها على أمة فخرجت غصب أو أم ولد. 1578 - مسألة: إذا خالعها على عبد فخرج حلال الدم بردة أو قتل , ثم قتل في يده , رجع عليها بالأرش لا بقيمته , وبه قال صاحبا أبي حنيفة (1) , وقال أبو حنيفة: له قيمته. دليلنا: أن هذا المعنى لا يمنع بقاء الملك وصحة العقد وانتقال الملك , فهو كالحمى والحمل ونحوهما.
(1) أنظر: المغني: 10/ 294، والمبسوط: 6/ 190 وما بعدها