فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 982

1341 - مسألة: يحكم بإسلام الولد الصغير بإسلام الأم ويتبعها كما يتبع الأب (1) ، وبه قال أكثرهم خلافًا لمالك (2) . دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (3) ، ولأن كل من تبعه في الإسلام في حالة الإتصال تبعه في الإنفصال كالأب. 1342 - مسألة: يصح إسلام الصبى وردته (4) ، وبه قال أبو حنيفة ومالك في الصحيح من روايتيه، وقال الشافعى: لا تصح منه هذه الأشياء، وعن أحمد نحو. دليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإما شاكرًا وإما كفورأً" (5) ، ولأنه يصح منه العبادات أو يعقل الإيمان أشبه البالغ.

(1) جاء في المستوعب: 2/ 446: (والاسلام يتبع فيه احدهما اما كان المسلم او ابا) .

(2) جاء في بداية المجتهد: 4/ 115: (واما احكام اللقيط فانه يحكم له بحكم الاسلام اذا التقطه في دار الاسلام... يحكم للطفل بالاسلام بحكم ابيه عند مالك.... وعند الشافعي بحكم من اسلم منهما وبه قال ابن وهب ومن اصحاب مالك....) .

(3) اخرجه البخاري: 1/ 456ومسلم: 4/ 2047.

(4) انظر المستوعب: 2/ 450.

(5) اخرجه احمد في مسنده: 3/ 353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت