فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 982

لا تصح أصلًا. وعن أصحاب الشافعى (1) كالمذاهب الثلاثة. دليلنا: أن من صح إقراره بالوالد صح بالولد كالرجل يبين هذا أن الوالد لا يتحقق كون الولد منه، والوالدة بخلافه. 1338 - مسألة: إذا جنى على اللقيط فيما دون النفس لم يملك الإمام الاستيفاء (2) ، وبه قال الشافعى (3) خلافًا لأبى حنيفة في إحدى الروايتين. دليلنا: أنه قصاص يثبت لمعين لم يتحتم استيفاؤه، فلا يملكا الغير المطالبة به، كما لو كان لبالغ. 1339 - مسألة: إذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم، فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام أجبر عليه، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو القتل (4) ، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه لا نقتله عند الامتناع، وقال الشافعى: يزجر عن الكفر، فإن أقام عليه أخذ منه الجزية إن كان مما يقر عليه بجزية، وإلا ألحق بدار الحرب. دليلنا: أنه محكوم بإسلامه في غسله، والصلاة عليه، ودفنه، وختانه، وفطرته، فهو كمن حكم بإسلامه بأخذ أبويه أو بالسابى. 1340 - مسألة: إذا دعى الكافر نسب لقيط ألحقناه به نسبًا لا دينا (5) ، وقال الشافعى في أحد قوليه: نسبًا ودينا. دليلنا: أنه محكوم بإسلامه بالدار فلا ننقله بقول كافر كما لو شهد عليه بالكفر.

(1) جاء في المهذب: 3/ 660: (وان ادعت امراة نسبه ففيه ثلاثة اوجه: يقبل... لا يقبل... ان كانت فراشا لرجل لم يقبل) .

(2) انظر المستوعب: 2/ 450 ومابعدها والمغني: 8/ 370.

(3) حيلة العلماء: 2/ 760.

(4) جاء في الكافي: 2/ 370 ما ملخصه: ومن حكمنا باسلامه للدار وهو اللقيط فان كفر بعد بلوغه فهو مرتد يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل لانه محكوم باسلامه ظاهرا.. وذكر القاضي وجها انه يقر علي كفره.

(5) المغني: 8/ 371 وما بعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت