فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 982

الإنفاق حكم من أحكامها فاستوى فيه الغنى والفقير كالإمساك والحفظ وغيرهما. فصل: إذا ثبت هذا فإنه يختص ذلك بالدراهم والدنانير دون العروض والحلى والضالة (1) ، وفى جواز الصدقة بعد الحلول على روايتين، وقال من وافقنا أن اللقطة تملك أنه يستوى فيها جميع الأموال. دليلنا: إجماع الصحابة ابن عمر وابن عباس وابن مسعود منهم من قاله قولًا، ومنهم من فعله، ولأن كل مال جعل الحول سببًا في تملكه جاز أن يختص بمال مخصوص كالزكاة ولا يقال بموجبه في الإبل، لأنه لا يلتقط فليس من جملة ما عللنا له. 1321 - مسألة: لا يقف تملك اللقطة على اختياره بل يحصل بمضى الحول والتعريف (2) ، واختلف أصحاب الشافعى؛ فالصحيح عندهم أنها لا تملك إلا باختياره (3) ، ثم اختلف بماذا يملكها؟ فمنهم من قال بالنية والقول والتصرف،

(1) جاء في المستوعب: 2/ 436 (وان كانت حليا او عروضة غير الحيوان لم يملكها على ظاهر المذهب....)

(2) جاء في المغنى: 8/ 300 (وتدخل اللقطة في ملكة عند تمام التعريف حكما كالميراث هذا ظاهر كلام الخارقى لقولة: والا كانت كسائر مالة... واختار ابو الخطاب:(انها لا تدخل في ملكة حتى يختاار) واختلفوا اصحاب الشافعى فمنهم من قالو كقولنا. ومنهم من قال: يملكها بالنية ومنهم من قال: يملكها بقولة: اخذت تملكها)

(3) جاء في الحاوى: 9/ 443: (فاذا ثبت جواز تملكها بعد الحول فقد اختلف اصحابنا بماذا يصير مالكا.؟ على ثلاثة اوجة. احداهما: انة يصير مالكا لها بمضى الحول وحدة الا ان يختار ان تكون امانة فلا تدخل في ملكة وهذا قول ابى حفص ابن الوكيل.. لانة كسب على غير بدل.. والوجة الثانى: ان يملكها بعد مضى الحول باختيار التملك فان لم يختار التملك فلم يملك وهذا قول ابى اسحاق المروزى لان النبى صلى الله علية وسلم قال:""فان جاء صحابها والا فشانك بها""فرد امرها الى اختيارة.. والوجة الثالث: انة لا يملكها بعد مضى الحول الا لالاختيار والتصرف وهوة مال يتصرف غير مالك لان التصرف منة كالقبض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت