فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 982

وقفًا وإن لم ينطق به (1) خلافًا للشافعى (2) . دليلنا: أنها إمارة على الوقف أشبه قوله وقفتها. 1302 - مسألة: إذا وقف على وارثه في مرض موته ما يخرج من ثلثه صح، وكذلك لو وصى بالوقف عليه (3) خلافًا لأكثرهم واحدى الروايتين وهى اختيار أبى حفص العكبرى. دليلنا: ما احتج به أحمد من وصية عمر (4) وأنه قال:"هذا ما وصى به عمر أمير المؤمنين أن حدث به حديث أن ثمغا (5) صدقه والعبد الذى فيه والسهم الذى في خيبر ورقيقه الذى فيه، والمائة سهم الذى أطعمنى محمد صلى الله عليه وسلم بالواد تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأى من أهله لا يباع ولا يشترى بنفقة حيث يرى من السائل والمحروم وذوى القربى ولا حرج على من وليه إن أكل واشترى منه رقيق"، فحفصة كانت وارثة وقد جعل لها فيه الأكل منه، ولأنه مما لا يلحقه الفسخ ويريد به مع إمكان الانتفاع به، أو أنه لا يرجع إلى الموقف، وإذا كان كذلك صح صرفه إلى وارثه كالعتق وزيد به إذا ملك في هذه الحالة من يعتق عليه ببيع أو غيره.

(1) جاء في الكافى 2/ 453: (ويصح الوقف بالقول والفعل الدال علية مثل ان يبنى مسجدا وياذن للناس بالصلاة فية , او مقبرة وياذن لهم بالدفن فيها ,او سقاية ويشرع بابها وياذن في دخولها. لان العرف جار بة وفية دلالة على الوقف. فجاز ان يثبت فية كالقول.)

(2) جاء في المهذب: 1/ 449: (فصل: ولا يصح الوقف الا بالقول فان بنى مسجدا وصلى فية. او اذن للناس بالصلاة فية لم يصر وقفا ,لانة ازالة ملك على وجه القرية فلم يصح من غير قول مع القدرة على العتق.)

(3) جاء في المعنى: 8/ 217: (واختلفت الرواية عن احمد في الوقف في مرضة على بعض ورثتة فعمة: لا يجوز ذلك , فان فعل وقف على اجازة سائر الورثة , فان احمد قال في رواية اسحاق عن ابراهيم في من اوصى للاولاد بنية بارض توقف عليهم فقال , ان لم يرثوة فجائز)

(4) الحديث اخرجة احمد في مسندة: 2/ 114: والبيهقى في السنن الكبرى كتاب الوقف باب الصدقات المحرمات. 6/ 160..

(5) جاء في النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثير 1/ 222: في حديث صدقة عمر رضى الله عنة""ان حدث بة حدقة ان صمغة وثرمة بن الاكوع هما مالان معروفان بالمدينة كانا لعمر بن الخطاب رضى الله عنة فوقفهما""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت