والشافعى: على العامل وعن أحمد نحوه. دليلنا: أنه معنى يفعل بعد كمال الثمرة أشبه أجرة القاسم. فصل: فإن قلنا أنه عليهما، فشرطه على العامل جاز (1) ، وقال محمد بن الحسن: يبطل العقد. دليلنا: أنه مما قد جرى به العادة، فهو كأصل المساقاة.
(1) جاء في المستوعب: 2/ 317: (فإما الجذاذ فالمنصوص أنه عليهما علي قدر حصتهما فان شرطه علي العامل صح) .