فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 982

دليلنا: أنه عقد على منفعة فجاز أن يكون المبيع من جهة العاقد يخالف المبيع من جهة غيره كالنكاح وزيد به إذا ارتدت فسقط مهرها إذا كان قبل الدخول الدخول ولو طلقها لم يسقط جميع مهرها، ولأنه لم يوجد الانتفاع بسبب من جهته أشبه إذا لم يسلمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت