1149 - مسألة: لا يجوز للمستعير أن يعير ما استعاره (1) خلافًا لأبى حنيفة (2) . دليلنا: أننا نبنى المسألة على أصل وهو أن العارية إباحة وليست تمليك وقد دللنا عليه منع ذلك وإذا كان كذلك لم يملك إعارته ما لا يملكه (3) .
(1) جاء في الكافي: 2/ 383: (ومن استعار شيئا، فله استيفاء نفعه بنفسه ووكيله، لأنه نائب عنه.. وليس له ان يعيره، لأنها إباحة فلا يملك بها إباحة غيره كالطعام، فإن أعاره تلف عند الثانى فللمالك تضمين أيهما شاء) . انظر: نهاية المحتاج: 5/ 0 2 1، والمهذب:
(2) لقد ذهب الحنفية إلى أن المستعير يجوز له أن يعير ما استعاره، لأن المعير لما أعاره مطلقا فقد رضى بانتفاعه، سواء انتفع به أو انتفع به الغير. انظر: المبسوط: 11/ 140، وشرح
البناية: 7/ 783، ومختصر الطحاوي: ص 6 11، وبدائع الصنائع: 8/ 1 0 39.
(3) وقد استدل الجمهور الذي منع من جوازها بأن الناس متفاوتون فط الاستعمال للشئ فهو رضى للمستفيد فلا يجوز لغيره. انظر: المنهاج: ص 77، والمهذب: 2/ 193.