فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 982

قال أبو حنيفة (1) ، إلا أننا نقول: لا يتعدى موضع الإذن وهو ما يجعله عامًا، والأصل في ذلك الإذن للعبد، وقال الشافعى: لا يصح الإذن (2) . دليلنا: قوله تعالى:"وابتلوا اليتأمى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم" (3) ، والابتلاء: الاختبار، وهذا إنما يحصل بهذا الفعل، ولأنه يعقل البيع والشراء فصح إذنه له كالعبد.

(1) جاء في مختصر اختلاف العلماء: 5/ 238: (قال أصحابنا: يجوز للأب أن يأذن لابنه الصغير في التجارة، إذا كان يعقل الشراء والبيع، وكذلك الوصى في الأب، وقال ابن القاسم عن مالك: لا أرى إذن الأب الوصى للصبى في التجارة جائزًا) .

(2) المهذب: 2/ 13

(3) سورة النساء: الآية رقم: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت