1048 - مسألة: إذا شرطا أن يتقبل أحدهما ويعمل الآخر والأجرة بينهما نصفان صح ذلك (1) ، وقال زفر: لا يستحق العامل المسمى. دليلنا: أن الضمان مما يستحق به الأجرة والربح بدلالة شركة الأبدان والعمل أيضا مما يستحق به الربح بدلالة المضاربة، وإذا كان كذلك جرى الضمان مجرى... المال في حق رب المال، والعمل بمثابة عمل المضارب فيجب أن يصح. 1049 - مسألة: إذا قال: ما اشتريت من شيء فهو بينى وبينك، ولم يذكر وقتًا ولا المال الذى يشترى به، ولا صنفًا من المال جاز ذلك (2) ، وقال أبو حنيفة: لا يصح. دليلنا: أن هذه شركة الوجوه وهى صحيحة على هذا الوجه، ولأن المضاربة تجوز على وجه التغرير كذلك التوكيل. 1050 - مسألة: (3) [] وقال أبو حنيفة: تصح فى [] من النصفين جميعًا، ووافقنا صاحباه، وهذه المسألة مبنية على أن الوكيل في بيع العبد لا يملك أن يبيع نصفه وعنده يجودز، ويأتى في كتاب الوكالة. 1051 - مسألة: إذا كان لأحد الشريكين دين على رجل، فأخر أحدهما حصته جاز، وقال أبو حنيفة: لا يجوز (4) ، ووافقنا صاحباه. دليلنا: أنه إسقاط من المطالبة أشبه الإبراء.
(1) جاء فس كشاف القناع: 3/ 527: (ولو قال أحدهما أن أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة، ولكل منهما المطالبة بالأجرة لعمل تقبله هو أو صاحبه) .
(2) ... فلو قال كل منهما للآخر: (ما إشتريت فهو بيننا صح) . أنظر: كشاف القناع: جـ 3 ص 526.
(3) ... ما بين المعكوفين بياض في النسختين.
(4) جاء في تحفة الفقهاء: 3/ 6: (ولا يجوز بمال غائب أو دين في الحالتين) .