قال الشيخ: هذا قياس المذهب. دليلنا: أنه لو قال: أُنقُد عنى احتسب بها، كذلك وإن لم يقل عنى كما لوكانا شريكين مختلطين. 1038 - مسألة: لا يصح شرط الخيار في الكفالة والضمان (1) ، وبه قال الشافعى (2) ، خلافًا لأبى حنيفة. دليلنا: أنه لفظ يثبت به حقًا لا بدل في مقابلته، أشبه الإقرار وعكسه البيع.
(1) جاء في المستوعب: 2/ 232: (ولا مدخل للخيار في الكفالة ولا في الضمان، فلو أقر أنه كفل بدن رجل بشرط الخيار لزمته الكفالة) .
(2) ... جاء في المهذب: 2/ 149: (ولا يثبت في الضمان خيار، لأنه لفع الغبن وطلب الحظ"والضامن يدخل في العقد على بصيرة أنه مغبون، , أنه لاحظ له في العقد، ولهذا يقال: الكفالة أولها ندامة، وأوسطها ملامة، وآخرها غرامة) ."