فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 982

الخبر، ولأن الاختلاف في الأجل اختلاف في صفة الثمن أشبه السود والبيض (1) . 900 - مسألة: إذا باعه عبدا بشرط العتق، فالبيع محير والشرط لازم (2) وبه قال مالك (3) ، وفيه رواية اخرى: الشرط خاصه باطل، وعن الشافعى كالمذهبين، وقال أبو حنيفة: البيع باطل. دليلنا: ما روى: أن عائشة ابتاعت بريرة بشرط العتق فصح النبى صلى الله عليه وسلم ذلك البيع والشرط (4) ولأنه مبيع مضمون بالثمن فكان صحيحأ كما لو لم يشترط العتق وعكسه سائر البيوع الفاسدة. 901 مسالة يجوز استثناء منفعة المبيع أو البائع، وقال أكثرهم: لا يجوز، الا ان. ابا حنيفة وافقنا في مسألة (5) وهو إذا ابتاع بغلة وشرط على البائع جذوها. دليلنا: ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع من جابر بن عبد الله بعيرا وشرط ظهره إلى المدينة (6) ولأنه إجماع الصحابة روي عن عثمان بن عفان أنه قال لصهيب: بعني أرضك بأربعمائة ألف وهي لك ولعقبك من بعدك

(1) انظر: كشاف القناع: 3/ 238، وقوانين الأحكام الشرعية: ص 273، والمزنى: ص 87 0

(2) جاء في الكافي: 2/ 37: (أن يشتريه بشرط أن يعتقه ففيه روايتان؛ إحداهما: الشرط فاسد، لأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله، والثانيه: يصح، لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها، فأجاز النبى(صلى الله عليه وسلم) ذلك. فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين، واالثاني: لايجبر) .

(3) جاء في المدونة: 4/ 152: (وقال ابن القاسم عن مالك فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه أنه لا بأس بذلك) .

(4) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 10/ 337، وأحمد في مسنده: 6/ 81، والنسائى في السنن: 305/ 7.

(5) انظر: المبسوط: 13/ 13، والمدونة 4/ 220، والكافي لا بن فدامة: 2/ 36.

(6) أخرجه أحمد في مسنده: 3/ 325، أبو يعلى في مسنده: 4/ 92، والترمذي في جامعه: 3/ 554

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت