فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 982

لا تصروا الغنم فمن ابتاع مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر (1) ولأن هذا تدليس يختلف الثمن باختلافه فأثبت الفسخ، كما لو ابتاع جارية بيضاء الشعر قد سود شعرها أو رحا قد صرا عليها الماء. 861 مسالة النماء الحادث من المبيع لا يمنع الفسخ (2) كما او حدث في يد البائع المنصل كالسمن. فصل وله أن يفسخ في الأصل دون النماء، وبه قال الشافعي، وقال مالك: الولد خاصة يرده. دليلنا: أنه نماء حدث على ملكه أشبه الثمرة 862 مسالة فإن ابتاع أمة حامل فوضعت في يده ردها (3) وولدها، فان اراد إمساكه بقسطه من الثمن فهو مبني على من ابتاع عينين، فأراد أن يرد أحدهما بالعيب، وفيه روايتان، وقال الشافعي: على أحد القولين يأخذه ويرد الأم بجميع الثمن وهذا مبني على أصل، وان الولد يأخذ قسطا من الثمن فعندهم لا ياخذ وعندنا ياخذ الدلاله عليه ان ما اخذ قسطا من الثمن اذا كان منفصلا اخذ قسطا من الثمن اذا كان متصلا كاللبن

= بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد. ذهب إلى ذلك حمهور الفقهاء. القول الثاني: ليس له الرد بالعيب وإنما يرجع بنقصان العبب) المهذب: 2/ 47، والممتع: 3/ 92.

(1) اخرحه البخاري في صحيحه: 2/ 755، ومسلم في صحيحه جـ3 حديث ص قم 1151.

(2) جاء في الكافي في. 2/ 84: (فإن نما المبيع نماء متصلا كالسمن والكبر والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور. وأراد الرد رده بزياد ته، لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك فلا يحزئه رده دونها وإن كانت منفصلة كالكسب واللبن وما يوهب له، والولد المنفصل، رد الأصل وأمسك النماء، وعنه ليس له رده دون نمائه، والأول المذهب) .

(3) الكافي 2/ 90

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت