فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 982

فى احدى قوليه. دليلنا: أن الصفة أحد نوعي ما يحصل به علم المبيع أشبه الرؤية. فصل: ويحتاج إلى ذكر جميع الصفات التي يختلف لأجلها الثمن، وقال بعض الشافعية: يجزيه ذكرأ. دليلنا: أنه موصوف أشبه السلم فصل فإن رأه على الصفة المذكورة فلا خيار له خلافأ للشافعي. دليلنا: أنه مبيع شاهده على الصفة أشبه المسلم فيه. 796 مسالة بيع الأعمى وشراؤه صحيح (1) وبه قال اكثرهم خلافا للشافعي (2) في إحدى قوليه. دليلنا: أن العباس (3) وابن العباس (4) وابن عمر (5) وابن أم مكتوم كانوا عميان ويبيعون ويشترون، ولأنها معاوضة تصح من البصير فصحت من الأعمى كالنكاح والسلم 797 مسالة خيار المجلس (6) ثابت في المعارضات ما لم يتفرقا (7) وبه قال

(1) جاء في شرح منتهي الارادات: 2/ 146: (فيصبح بيع اعمي وشراؤه فيما يعرف بلمس او شم او ذوق او وصف بعد اتيانه بما يعتبر في ذلك) انظر: مختصر الطحاوي: ص83، المبسوط: 3/ 77.

(2) جاء في المهذب: 2/ 15 (وان باع الاعمي او اشتري شيئا لم يره، فان قلنا: ان بيع ما لم يره البصير لا يصح بيع الاعمي وشراؤه، وان قلنا: يصح، ففي بيع الاعمي وشرائه وجهان: احدهما: يصح كما يصح من البصير فيما لم يره ويستنيب في القبض، والخيار كما يستنيب في شرط الخيار والصاني: لا يصح لان بيع مالم يتم بالرؤيه وذلك لا يوجد في الاعمي) انظر: فتح العزيز: 8/ 148، والوسيط: 3/ 38، ومختصر المزني: ص88.

(3) انظر: نكت الهيمان في نكت العميان لابن ايبك الصفدي ص175_178.

(4) المرجع السابق: ص180_182.

(5) المرجع السابق: ص182_184.

(6) خيار المجلس هو: ان يكون لكل واحد من المتعاقدين كل واحد من النتعاقدين حق فسخ العقد ما داما مجتمعين لم يتفرقا بابدانهما، او يخبر احدهما الاخر فيختار العقد.

(7) جاء في المغني: 1/ 10: (والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فالبيع يقع جائزا زلكل من المتبايعين الخيار في فصخ البيع ماداما مجتمعين لم يتفرقا، وهو قول اكثر اهل العلم)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت