539 -مسألة: صيام التطوع يصح بنيته من النهار (1) ، وبه قال أكثرهم (2) خلافًا لمالك وداود. دليلنا: قول عائشة:"دخل علين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: عندكم شىء من الطعام؟ فقلت: لا. فقال: إنى إذًا صائم" (3) ، ودخل يومًا وقد أهدى لنا حيسًا فأكل وقال كنت نويت الصيام" (4) ، ولأنها عبادة تؤدى وتقضى ففارق نفلها فرضها في بعض الشرائط كالصلاة، وعندهم لا يفترقان. 540 - مسألة: تعيين النية شرط في صيام رمضان، وبه قال أكثرهم (5) ، وفيه رواية أخرى: يكفى الصيام مطلقًا، وبه قال أبو حنيفة (6) ، إلا أنها زاد فقال: وإن نوى التطوع وقع عن فرضه. دليلنا: أنه صوم يوم واجب فافتقر إلى تعيين النية كالقضاء والنذور والكفارات، ولأن ما افتقر قضاؤه إلى التعيين، كذلك أداؤه كالصلاة. 541 - مسألة: إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وجب صيامه بنية رمضان، وفيه رواية أخرى: لا يجب، وبه قال أكثرهم. وفيه رواية ثالثة: الناس تبع الإمام في ذلك (7) ، وعن ابن عمر رحمه الله كهذه الروايات وجه الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم"
(1) جاء في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: 1/ 451: (ويصح صوم نفل بنية من نهارقبل الزوال وبعده نصأ، ويحكم بثواب الصوم من حسن النية نصا)
(2) جاء في المهذب: 2/ 600: (وأما صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال، وقال المزنى: لايجوز إلا بنية من الليل كالفرض) . انظر: المجموع: 6/ 325.
(3) رواه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار: 8/ 34،! رواه النسائى: 4/ 63وهو حديث صحيح.
(4) رواه الشافعى في مسنده: ص 160، والبيهقي في السنن الكبرى: 4/ 0275
(5) انظر: الأم: 2/ 95.
(6) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 347: (إذا كان الصوم عينآ يكفيه نية مطلق الصوم حتى لو صام رمضان بنية مطلق الصوم يقع على رمضان) 0
(7) الممتع:... 2/ 235، وجاء في الكافى: 1/ 347: (وفيه ثلاث روايات: إحداهن: يجب الصيام لقوله(صلى الله عليه وسلم) "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له". يعني ضيقوا له العدة. والثانية: لا يصوم لقول الرسول"صلى الله عليه وسلم):"فإن غم عليكم فاكملوا ثلاثين يوما"، والثالثة: الناس تبع الإمام)"