535 -مسألة: يجوز للمرأة أن تعطى زوجها من صدقتها المفروضة (1) ، وبه قال الشافعى (2) . وفيه رواية أخرى: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة (3) ، وهى اختيار الخرقى وأبى بكر وجه الأولى: أنها وصلة لا تجدى عليه نفقة أشبه وصلة ابن الزوج. 536 - مسألة: لا يجوز دفع الزكاة إلى ذات زوج موسر مقيم بنفقتها (4) ، وقال أبو حنيفة (5) : يجوز. دليلنا: أنها في نفقة من لا يشارك في النفقة، أشبه الولد في نفقة أبيه.
(1) جاء في الممتع: 2/ 228: (وأما كون الزوج يجوز أن تدفع زوجته زكاتها إليه على رواية، فلأن النبى(صلى الله عليه وسلم) قال لزينب امرأة ابن مسعود: زوجك: وولدك أحق من تصدقت عليهم) . أخرجه البخاري في صحيحه: 2/ 531، كتاب الزكاة.
(2) المهذب: 1/ 322.
(3) جاء فلى تحفة الفقهاء: 1/ 303: (ولو دفع إلى الزوج أو الزوجة لا يجوز عند أبى حنيفة لما قلنا من اتصال المنافع بينهم من حيث الغالب، وعلى قول أبى يوسف ومحمد: يجوز للزوجة أن تدفع إلى زوجها الفقير) .
(4) الكافى: 1/ 339.
(5) تحفة الفقهاء: 1/ 314.