فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50491 من 82138

ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [07 - 07 - 10, 10:03 ص] ـ

رد السلام و إجابة المؤذن في الصلاة

-مشروعية السلام أو ردّهُ في حق المصلي منسوخ على الصحيح.

-حكى ابن بطال الاجماع انه يَرُدُّ السلام نطقًا و عامة العلماء على أن من رد السلام و هو يصلي كلامًا مفهومًا مسموعًا أنه قد أفسد صلاته.

-ما جاء في جواز ذلك عن الصحابه و التابعين لا يصح و انما الخلاف في الاشارة فقط.

-أصح شيء جاء في الرد بالاشارة ما رواه مسلم من حديث جابر أنه قال: (إن رسول الله بعثني لحاجةٍ ثم أدركته و هو يصلي فسلّمت عليه فأشار إليَّ , فلما فرغ دعاني فقال:"إنك سلَّمتَ آنفًا و أنا أصلي"و هو موجهٌ حينئذ قِبل المشرق) و ذكر الإشارة ليس في البخاري.

-قال صهيب: (مررت برسول الله صلى الله عليه و سلم فسلمت عليه فرد عليَّ إشارة) رواه الترمذي و ابو داود و النسائي , و قال بلال لما سأله ابن عمر عن كيفية رد الرسول للسلام: (كان يشير بيده) رواه الترمذي , و صحح الحديثين الترمذي في علله.

-كان يُردُّ السلام لفظًا ثم تركه النبي , ترجم البخاري (باب لا يرد السلام في الصلاة) و ذكر حديث عن عبدالله قال: (كنت أسلم على النبي و هو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي و قال:"إن في الصلاة شغلًا")

-الأولى أن لا يُسلِّم على المصلي و اجمع العلماء على انه ليس بواجب و لا من السنة.

-قال جابر: (لو دخلت على قوم يصلون ما سلمت عليهم) رواه عبدالرزاق و ابن المنذر. و جابر هو من روى الحديث السابق في الصحيحين و هو ادرى بالمقصود و قد شهد الامرين: الرد و نسخه

-لكن لو سلم على المصلي يرد بالاشارة , قال جابر: (ما كنت لأسلّم على رجل يصلي و لو سلّم علي لرددتُ عليه) رواه ابن ابي شيبة. و هذا ظاهر مذهب احمد و مالك و الشافعي و كثير من الفقهاء أن الرد بالاشارة ثبت ذلك عن ابن عمر و ابن عباس و جابر.

-و روي المنع من الرد مطلقًا عن جابر قال: (لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك) رواه ابن المنذر في الاوسط بسند صحيح.

-قال عطاء (أن موسى بن جميل سلم على ابن عباس و هو يصلي فقبض ابن عباس على يد موسى فكان ذلك منه تحية) بمعناه. رواه عبدالرزاق .. و مثل هذا يحتاج الى خبر مرفوع و الاصل الوقف في العبادات و لا يبدع من فعله لوجود سلف.

-منع أبو حنيفة من الرد مطلقًا و هو قول جابر و تعقب ابن المنذر من قال بالمنع فقال: (هذا خلاف الاحاديث) .

-اجابة المؤذن في الصلاة أكثر الائمة على المنع و رجح عدم المنع قلة من الفقهاء و ابن تيمية في الاختيارات للبعلي"ص39"و هذا القول له وجه من النظر لانه ماخوذ من عموم التشريع لقوله صلى الله عليه و سلم: (فقولو مثل ما يقول) .

-الاولى أن يمسك عن كل قول مشروع خارج الصلاة لعموم قوله (تحريمها التكبير) .

ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [10 - 07 - 10, 09:21 ص] ـ

رفع اليدين و صفته

-يرفع المصلي يديه مع تكبيرة الإحرام و الرفع هنا متفقٌ على مشروعيته.

-قال بوجوب الرفع في هذا الموضع الأوزاعي و الحميدي و ابن خزيمة (نقله الحاكم) و هذا القول بعيد.

-حكى ابن المنذر و غيره الاجماع على سنّيته.

-يرفع يديه حذو منكبية أو أطراف اذنيه أو يحاذي شحمة أذنيه , كلها ثابته عند البخاري.

-تكون الأصابع ممدودة.

-جاء عند الترمذي (أن النبي نشّر أصابعه) و لا تصح تفرد بها يحيى بن اليمان و أخطأ كما قاله الترمذي و ابو حاتم في العلل.

-النشر: بسط الأصابع مع التفريق بينها يسيرًا.

-مس شحمتي الاذنين بالابهامين عند الرفع لا أصل له.

-استقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شئ مرفوع للنبي.

-روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعًا: (اذا استفتح أحدكم فليستقبل بيديه القبلة) و لا يصح.

- (كان عبدالله ابن عمر اذا كبّر استحبَّ أن يستقبل بابهامه القبلة) رواه ابن سعد في طبقاته و اسناده صحيح و هو أمثل شئ في الباب.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت