ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [07 - 07 - 10, 10:03 ص] ـ
رد السلام و إجابة المؤذن في الصلاة
-مشروعية السلام أو ردّهُ في حق المصلي منسوخ على الصحيح.
-حكى ابن بطال الاجماع انه يَرُدُّ السلام نطقًا و عامة العلماء على أن من رد السلام و هو يصلي كلامًا مفهومًا مسموعًا أنه قد أفسد صلاته.
-ما جاء في جواز ذلك عن الصحابه و التابعين لا يصح و انما الخلاف في الاشارة فقط.
-أصح شيء جاء في الرد بالاشارة ما رواه مسلم من حديث جابر أنه قال: (إن رسول الله بعثني لحاجةٍ ثم أدركته و هو يصلي فسلّمت عليه فأشار إليَّ , فلما فرغ دعاني فقال:"إنك سلَّمتَ آنفًا و أنا أصلي"و هو موجهٌ حينئذ قِبل المشرق) و ذكر الإشارة ليس في البخاري.
-قال صهيب: (مررت برسول الله صلى الله عليه و سلم فسلمت عليه فرد عليَّ إشارة) رواه الترمذي و ابو داود و النسائي , و قال بلال لما سأله ابن عمر عن كيفية رد الرسول للسلام: (كان يشير بيده) رواه الترمذي , و صحح الحديثين الترمذي في علله.
-كان يُردُّ السلام لفظًا ثم تركه النبي , ترجم البخاري (باب لا يرد السلام في الصلاة) و ذكر حديث عن عبدالله قال: (كنت أسلم على النبي و هو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي و قال:"إن في الصلاة شغلًا")
-الأولى أن لا يُسلِّم على المصلي و اجمع العلماء على انه ليس بواجب و لا من السنة.
-قال جابر: (لو دخلت على قوم يصلون ما سلمت عليهم) رواه عبدالرزاق و ابن المنذر. و جابر هو من روى الحديث السابق في الصحيحين و هو ادرى بالمقصود و قد شهد الامرين: الرد و نسخه
-لكن لو سلم على المصلي يرد بالاشارة , قال جابر: (ما كنت لأسلّم على رجل يصلي و لو سلّم علي لرددتُ عليه) رواه ابن ابي شيبة. و هذا ظاهر مذهب احمد و مالك و الشافعي و كثير من الفقهاء أن الرد بالاشارة ثبت ذلك عن ابن عمر و ابن عباس و جابر.
-و روي المنع من الرد مطلقًا عن جابر قال: (لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك) رواه ابن المنذر في الاوسط بسند صحيح.
-قال عطاء (أن موسى بن جميل سلم على ابن عباس و هو يصلي فقبض ابن عباس على يد موسى فكان ذلك منه تحية) بمعناه. رواه عبدالرزاق .. و مثل هذا يحتاج الى خبر مرفوع و الاصل الوقف في العبادات و لا يبدع من فعله لوجود سلف.
-منع أبو حنيفة من الرد مطلقًا و هو قول جابر و تعقب ابن المنذر من قال بالمنع فقال: (هذا خلاف الاحاديث) .
-اجابة المؤذن في الصلاة أكثر الائمة على المنع و رجح عدم المنع قلة من الفقهاء و ابن تيمية في الاختيارات للبعلي"ص39"و هذا القول له وجه من النظر لانه ماخوذ من عموم التشريع لقوله صلى الله عليه و سلم: (فقولو مثل ما يقول) .
-الاولى أن يمسك عن كل قول مشروع خارج الصلاة لعموم قوله (تحريمها التكبير) .
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [10 - 07 - 10, 09:21 ص] ـ
رفع اليدين و صفته
-يرفع المصلي يديه مع تكبيرة الإحرام و الرفع هنا متفقٌ على مشروعيته.
-قال بوجوب الرفع في هذا الموضع الأوزاعي و الحميدي و ابن خزيمة (نقله الحاكم) و هذا القول بعيد.
-حكى ابن المنذر و غيره الاجماع على سنّيته.
-يرفع يديه حذو منكبية أو أطراف اذنيه أو يحاذي شحمة أذنيه , كلها ثابته عند البخاري.
-تكون الأصابع ممدودة.
-جاء عند الترمذي (أن النبي نشّر أصابعه) و لا تصح تفرد بها يحيى بن اليمان و أخطأ كما قاله الترمذي و ابو حاتم في العلل.
-النشر: بسط الأصابع مع التفريق بينها يسيرًا.
-مس شحمتي الاذنين بالابهامين عند الرفع لا أصل له.
-استقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شئ مرفوع للنبي.
-روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعًا: (اذا استفتح أحدكم فليستقبل بيديه القبلة) و لا يصح.
- (كان عبدالله ابن عمر اذا كبّر استحبَّ أن يستقبل بابهامه القبلة) رواه ابن سعد في طبقاته و اسناده صحيح و هو أمثل شئ في الباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)