-يستقبل الامام و المأموم و المنفرد القبلة وجوبًا في الفريضة و النافلة.
-من لا يستطيع الاستقبال فهو معذور كمن صلى في طائرة أو في باخرة تنحرف لكن يبتدئ بالاستقبال فان انحرفت فلا حرج عليه.
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [06 - 07 - 10, 09:44 ص] ـ
الصلاة على السيارة و غيرها
-لا خلاف عند الفقهاء أن صلاة النافلة تجوز على السياره و غيرها في السفر و يخفض السجود أخفض من الركوع و يومئ إيماءً.
-يقول ابن عباس في قوله تعالى (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) أنها نزلت في صلاة رسول الله في سفره على الراحلة.
-عامة العلماء على عدم وجوب استقبال القبلة.
-الجمهور على عدم مشروعية الابتداء بالتوجه للقبلة و هم ابو حنيفة و مالك و الشافعي و ذهب احمد و ابو ثور الى مشروعيته و دليلهم ما رواه ابو داوود عن الجارود في روايته عن أنس بن مالك: (أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان اذا سافر فاراد أن يتطوّع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجّههُ ركابُه) و قد تفرد الجارود بلفظ الاستقبال و اعله ابن القيم في الزاد"1/ 329"و عمل به الامام احمد كعادته بالاخذ بالضعيف يسير الضعف في الاحتياط.
-لا فرق بين السفر الطويل و القصير في الصلاة على الراحلة و سواء كان يقصر أو لا يقصر و هذا عند الجمهور خلافًا لمالك و لم يوافقه احد فيما أعلم .. قال الطبري: (لا أعلم أحدًا وافق مالكًا على قوله)
-لا تلصى النافله على الدواب في الحضر خلافًا لابي يوسف و الاصطخري من الشافعية و غيرهما.
-الفريضة في سفر أو حضر لا تؤدى على الراحلة.
-حكى ابن بطال الاجماع على انه لا يجوز لاحد ان يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر.
-لا فرق بين الرجل و المرأة في اداء النافلة على الراحلة و ما جاء عند ابي ابو داود أن عائشة قالت: (لم يرخَّص لهنّ في شدة و لا رخاء) فقد قال محمد بن شعيب -احد رواة الحديث-: (المراد الصلاة المكتوبة) و أما ما أخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن عائشة قالت: (كنا اذا سافرنا مع رسول الله نؤمر اذا جاؤ وقت الصلاة أن نصلي على رواحلنا) فهو لا يثبت فيه عنبسة بن الازهر يكتب حديثه و لا يحتج به و ابو خراش لا يُعرف و يونبس ابن بكير مختلَف في أمره.
كيفية الصلاة في الماء و الطين
-لا حرج على القائم في الماء و الطين العاجز عن الخروج عنه أن يصلي و يومئ في الفريضة أو النافلة و هو في الماء بلا خلاف.
-لم يرخّص في الطين بعض العلماء كاحمد و غيره و قالو يجب السجود على الطين لما روى ابو سعيد: (رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يسجد في الماء و الطين) و الأظهر أنه لا حرج عليه أيضًا.
-و قد جاء عند أحمد و الترمذي (أن النبي انتهى الى مضيق و هو اصحابه و كانت البلّة من أسفل منهم فصلى بهم الرسول على راحلته يومئ إيماءً) بمعناه. و فيه عمرو و والده و هما مجهولان.
-ثبت عن أنس بن مالك: (أنه صلى بهم المكتوبة على دابته و في الأرض طين) رواه عبدالرزاق و ابن ابي شيبة و الطبراني و الخطابي في الغريب و لا أعلم من خالف أنسًا من الصحابة.
ـ [ابوخالد الحنبلى] ــــــــ [06 - 07 - 10, 10:26 ص] ـ
ما الفرق بينه وبين صفة الصلاة للالبانى
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [06 - 07 - 10, 10:36 ص] ـ
لم اقرأ كتاب العلامة الالباني جيدًا و لكن ما يميز كتاب الطريفي هو أنه يبحث المسألة فقهيًا و حديثيًا و يُبرز أقوال السلف من الصحابة و التابعين و أتباعهم و كل هذا باختصار غير مخل.
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [06 - 07 - 10, 10:38 ص] ـ
هنا الكتاب اخي ابو خالد
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [06 - 07 - 10, 11:21 ص] ـ
الميل عن القبلة
-يستقبل القبلة وجوبًا و لا حرج أن يميل يمينًا أو يسارًا ان كان لا يراها لحديث (ما بين المشرق و المغرب قبلة) و اختلف في الحديث , روي مرفوعًا و موقوفًا و الصواب الوقف على عمر قال احمد: (هو عن عمر صحيح) و رجح وقفه على ابن عمر ابو زرعة.
-لا يشترط التصويب و لا يشدد في هذا عند الجماهير فالوجب على الآفاقيّ استقبال الجهة لا العين.
-لو صفّ الناس للصلاة و اصبح الصف مستطيلًا حيث تزيد أطرافه عن التصويب على الكعبة بمسافات طويلة فانه لا حرج في ذلك بلا خلاف!.
-صفوف المصلين حول الكعبة لم تكن مستديرة و أول من جعل الصفوف مستديرة هو امير مكة خالد القسري كما رواه الازرقي في أخبار مكة.
-استنبط عطاء صحة ذلك من القران استنباطًا حسنًا كما روى الأزرقي عن ابن جريج قال: (قلت لعطاء: إذا قلّ الناس في المسجد الحرام أحبّ اليك أن يصلّوا خلف المقام أو يكونوا صفًّا واحدًا حول الكعبة؟ قال: بل يكونوا صفًّا واحدًا حول الكعبة، قال: وتلا:(وترى الملائكة حافّين من حول العرش ) ) .
-من صلى الى الجهة فقد صلى الى العين و لا يتكلف في البحث بالآلات.
-أنكر الامام أحمد على من يستدل بالجَديِ على القبلة و أمر بالتوسعة.
-أهل المدينة يستقبلون الجنوب فقيل لهم (ما بين المشرق و المغرب قبلة) و لسائر البلدان مِنَ السَّعة في القبل مثل ما لأهل المدينة و لكن ينبغي تحري الوسط كما قال الامام احمد.
-قال الامام أحمد (هذا في كل البلدان إلا مكة عند البيت فإنه إن زل بشئ -و إن قل- فقد ترك القبلة) أي إذا كان يرى الكعبة فيجب التصويب.
تكبيرة الإحرام و أحكامها
-و يكبّر و يقول الله أكبر و يرفع يديه.
-لا تنعقد التكبيرة الا بقول (الله أكبر) و لا تصح بأي لفظ يقصد به التعظيم عند عامة العلماء خلافًا لأبي حنيفة و رخّص الشافعي بقول (الله الأكبر) خاصة و أشار إلى أن الألف و اللام زيادة لم تخل باللفظ و المعنى و كل هذا مخالف للنص فالنبي قال: (الله أكبر) و قال: (صلو كما رأيتموني أصلي) .
-هذه التكبيرة بها يَحرُمُ على المصلي ما كان مباحًا لم من قبل لقوله صلى الله عليه و سلم كما في المسند و السنن: (تحريمها التكبير) و عليه فلا حاجة للبحث عن دليل على حرمة فعل ما في الصلاة ليس منها مثل الأكل في الصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)