فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50492 من 82138

-أما ما رواه النسائي من حديث وائل بن حُجر: (أن النبي عليه الصلاة و السلام كبر و رفع يديه حتى رايت ابهاميه قريبًا من اذنيه فلما اراد ان يركع كبر و رفع يديه ثم رفع رأسه فقال:"سمع الله لمن حمده"ثم كبر و سجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي اسقبل بهما القبلة) ففيه نظر و ليس ظاهر الدلالة.

-قال بذلك جماعة كابي يوسف و الطحاوي و ظاهر مذهب احمد و جزم ابن القيم في الزاد و قال بسنية ان يستقبل بيديه القبلة و القول بالسنية بعيد و هذا غريب مع جلالته.

-ما رواه ابن ابي شيبة عن حفص بن عاصم أنه قال: (من السنة في الصلاة ان يبسط كفيه و يضم اصابعه و يوجههما مع وجهه الى القبلة) فهو في السجود كما هو ظاهر تبويب ابن ابي شيبة و هو معروف باختصار الاحاديث و الخبر مرسل لا يثبت فيه تشريع.

-لا يقال بمثل ما ثبت عن الصحابة السنيه فضلًا عمن بعدهم.

-اما الاستدلال بالعموم و ما يقول بعض الفقهاء أنه يشرع الاستقبال لان النبي استقبل بكامل جسده القبلة و استقبل باصابع قديمه عند سجوده القبلة و أنه يروى عنه: (قبلتكم أحياءً و أمواتًا) و أن الله قال: (و اجعلو بيوتكم قبلة) مما يدل على تعظيم القبلة في غير العبادة فالعبادة من باب أولى فيقال:-

*حديث (قبلتكم أحياءً و أمواتًا) جاء من طرق عدة لا يصح منها شيء.

*لم يثبت عن النبي استقبال القلبة عند احتضاره و دفنه و جاء من طرق مضطربة و ليس في ذلك حج لو صح و القياس هنا غير سائغ.

*جاء عن حذيفة أنه قال عند احتضاره (وجّهوني) الى الى القبلة. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق و فيه كلام و ثبوته ليس ببعيد و جاء عن البراء و هو ضعيف أخرجه البيهقي.

-قال بوجوب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام الحنفية و جزم به داود الظاهري و الجاهير على السنّية و هو الصحيح.

-قوله صلى الله عليه و سلم (صلو كما رأيتموني أصلي) مع مداومته على الرفع هل يقال بالوجوب؟ الاظهر انه لا يقال لأن النبي داوم على أفعال عدة كالتورك و قبض اليدين و لم يقل بوجوبها فمن قال بالوجوب في الرفع فعليه الاطّراد في كل ما ثبت عن النبي في صلاته.

-الأصل في أفعال الصلاة الوجوب الا لقرينة تصرفها و من أقوى القرائن: 1 - عدم نقل ما يفيد المداومة. 2 - ثبوت الترك بعض الأحيان. 3 - تسهيل الصحابة لذلك العمل و عدم التشديد فيه.

ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [10 - 07 - 10, 03:23 م] ـ

القيام و حكمه

-القيام في الصلاة ركن و فرضيِّتُه خاصة بالفريضة.

-القيام في النافلة سنة و ان جلس متعمدًا لا شيء عليه.

-أجر صلاة القاعد الصحيح على النصف من أجر القائم كما ثبت عن رسول الله و أما إن كان مريضًا فالأجر تام كما روى البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يصلي مقيمًا صحيحًا) .

-لا حرج أن يعتمد على عصا أو يتكئ على حائط في الفريضة لكبر السنّ أو مرض أو شق عليه القيام و قد فعل ذلك رسول الله كما روى أبو داود"1/ 150"عن أم قيس بنت محصن: (أن رسول الله لما أسنّ و حمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه) أما في النوافل فيجوز الاعتماد في اي حال بالاتفاق.

السترة

-يسن للمصلي أن يضع سترةً أمامه إمامًا و منفردًا , سواء عمودًا أو حائطًا أو رجلًا أو دابة.

-وضع الخط بين يدي المصلي ورد فيه حديث عند احمد ابي داود و هو ضعيف. (في الحاشية: لمعرفة علله انظر:"معرفة أنواع الحديث"ص193) .

-يستحب الدنو منها و ان يكون بينه و بينها ثلاثة أذرع لما جاء: (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة و صلى و بينه و بين الجدار ثلاثة أذرع) رواه احمد و النسائي عن مالك عن نافع عن ابن عمر.

موضع البصر في الصلاة

-جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم (أنه كان يضع بصره في موضع سجوده) و هذا خبر لا يصح.

-جاء عند ابن خزيمة و الحاكم عن عائشة: (أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة و ما جاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها) و رواية عمرو عن زهير معلولة و قال ابو حاتم في علله: (هذا حديث منكر) و لو صح الحديث فان وضع البصر موضع السجود اجلالًا لله في أطهر البقاع و ليس لكونه في صلاة.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت