ـ [أبو عمار السلفي] ــــــــ [04 - 07 - 10, 02:55 ص] ـ
ننتظر بارك الله بك
وجزاك الله فردوسه
فما نقلته جد مفيد.
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [04 - 07 - 10, 08:19 ص] ـ
يتبع أقوال الأئمة الأربعة في تارك الصلاة
الإمام مالك
-لا أحفظ عنه نصًا و لا قولًا بكفر التارك أو عدم كفره.
-قتل تاركها نص عليه ابن عبدالبر في التمهيد و عن ابن القاسم عنه في البيان و التحصيل.
-المشهور عنه و الذي ينقله جماهير أصحابه أن تارك الصلاة ليس بكافر.
-نقل ابن رشد في كتابه المقدمات المهمات"حاشية المدونة"عنه كفر تارك الصلاة و قيّده بالاصرار و كأنه يذهب إلى أن من ترك صلاة أو صلاتين لا يكفر , و عد الشنقيطي في أضواء البيان الرواية عن مالك بكفر تارك الصلاة ضعيفة.
-نقل الطحاوي في المختصر عن مالك القول بردة من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها و نقول الفقهاء المالكية أصح لانهم أعلم الناس بمذهبه.
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [04 - 07 - 10, 09:00 ص] ـ
الامام الشافعي
-لا أحفظ عنه نصًا صريحًا بعدم كفر تارك الصلاة.
-ينقل جماهير أصحابه القول بعدم الكفر , كالصابوني في عقيدة السلف و النووي في المجموع.
-نقل بعض الائمة كالطحاوي في المشكل و كذلك في المختصر عن الشافعي القول بالكفر بل نقل عنه كفر من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها.
-أشار الشافعي إلى عدم الكفر و في قوله عموم كما في الأم"1/ 208"قال: (لو أن رجلًا ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كان قد تعرض شرًا إلا أن يعفو الله) يعني تحت المشيئة.
-من نفى عنه القول بالكفر مطلقًا ففي قوله نظر و لعله أراد بقوله السابق ترك الصلاة الواحدة و لعل هذا قول آخر غير ما ذكره الطحاوي عنه أو أن ما نقله الطحاوي مقيّد بعدم القضاء , ثم ان ذكره لخروج الوقت دليل على أن مراده الصلاة الواحدة و لو كان مراده الترك بالكلية لما كان لذكر لخروج الوقت فائدة كبيرة.
الامام ابو حنيفة
-المشهور عنه عدم التكفير و نقله عنه جماهير أصحابه منهم الطحاوي في المشكل و كذلك في المختصر و إلى هذا ذهب شيوخه كحماد ابن ابي سليمان و غيره.
ذكر السبكي في طبقات الشافعية"2/ 61"مناظرة بين الامام احمد و الشافعي حول مسألة كفر تارك الصلاة و هذه الحكاية منكرة أوردها السبكي بصيغة التمريض و ليس لها اسناد و فيها ضعف استدلال و ضعف حجة و لا تليق بهذين الامامين.
ترك الصلاة ليس من خصال اهل الايمان بحال
نقل ابو زرعة ابن العراقي في أوائل"طرح التثريب"عن بعض علماء المغرب أنه تكلم في مسألة ترك الصلاة عمدًا فقال المغربي: و هذه المسألة مما فرضها العلماء و لم تقع!! لأن أحدًا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة.
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [04 - 07 - 10, 09:39 ص] ـ
حكم القضاء لمن ترك الصلاة عامدًا
-الجمهور على أنه يقضي و الصحيح أن لا يجب عليه القضاء بل يكثر من النوافل و يتوب.
-الترك جرم عظيم أعظم من أن يُقضى و القضاء عمل مستقل يفقتر إلى دليل.
-قال ابن رجب: (و لا يُعرَف عن احد من الصحابه القول بوجوب القضاء بل و لم اجد عن التابعين شيئًا صريحًا الا عن النخعي) بمعناه.
-أعلى شئ صحيح صريح في هذه المسألة فيما أعمله عن السلف هو ما رواه المروزي عن الحسن البصري قال: (اذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدًا فإنه لا يقضيها) .
قال المروزي: قول الحسن هذا يحتمل معنيين (الأول / أنه كان يرى بكفر التارك فلذلك لم ير القضاء عليه لان الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض .. الثاني / إن لم يكن يكفر التارك فانه ذهب إلى أن الصلاة لها وقت معلوم فاذا تركها حتى خرج وقتها فقد لزمته المعصية و ان اتى بها بعد الوقت فقد اتى بوقت لم يؤمر بالاتيان به .. قال-أي المروزي-: و هذا قول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء اجتمعو على خلافه) انتهى مختصرًا.
-نصر هذا القول ابن حزم و ابن بنت الشافعي و ابو عبدالرحمن صاحب الشافعي و هو قول الحميدي و جزم به ابن تيمية.
-لا يلزم من قال بالقضاء القول بعدم كفر التارك فاسحاق يُكفّر التارك و يرى القضاء عليه ان تاب.
-ذكر عبدالقاهر البغدادي في كتابه"الفرق بين الفرق"اجماع الامة على كفر من قال بعدم وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمدًا! و لكنه ابعد النجعة مع جلالته و حمله على ذلك شدة نكيره على النظَّام المعتزلي.
-كل من يستدل بوجوب القضاء على التارك عمدًا يستدل بادلة عامة سبب ورودها العذر و النسيان و قد فرّق الشارع بين المتعمد و الناسي في أحوال كثيرة.
ـ [يوسف محمد القرون] ــــــــ [04 - 07 - 10, 09:40 ص] ـ
-كل من يستدل بوجوب القضاء على التارك عمدًا يستدل بادلة عامة سبب ورودها العذر و النسيان و قد فرّق الشارع بين المتعمد و الناسي في أحوال كثيرة.
-كل من يستدل بوجوب القضاء على التارك عمدًا يستدل بادلة عامة سبب ورودها العذر كالنسيان و العجز و النوم و غيرها , و قد فرّق الشارع بين المتعمد و الناسي في أحوال كثيرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)