فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 1114

القاعدة: [230]

من أتلف نفسًا، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمان

عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان

التوضيح

إن حماية النفس والدفاع عنها، وحفظها من مقاصد الشريعة، فإذا تعرضت

النفس لأذى، أو شغلت بعبادة ترتب عليها مشقة، فيرخص للشخص الفعل أو الترك ولا ضمان عليه، وإن كان النفع من الفعل يعود إلى غيره، فعليه الضمان.

وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة.

التطبيقات

1 -الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على أنفسهما فلا فدية عليهما، وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما، فعليهما الفدية في المشهور.

(ابن رجب 1/ 209) .

2 -لو نجَّى غريقًا في رمضان، فدخل الماء في حلقه، وقلنا: يفطر به، فعليه الفدية، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية.

(ابن رجب 1/210) .

3 -لو دفع صائلًا عليه بالقتل لم يضمنه، ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه في قول.

(ابن رجب 1/ 210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت