فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 1114

القاعدة: [97]

الغُرْمُ بالغُنْم (م/87)

الألفاظ الأخرى

-من له الغنم عليه الغرم.

-الغنم بالغرم.

التوضيح

الغرم: هو ما يلزم المرء لقاء شيء، من مال أو نفس.

والغنم: هو ما يحصل له من مرغوبه من ذلك الشيء.

وأفادت هذه القاعدة عكس القاعدة الأخرى

"الخراج بالضمان، (م/ 85) ."

أي أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعًا.

ولا فرق في الغرم بين أن يكون مشروعًا كما سيرد في التطبيقات.

أو أن يكون غير مشروع، كالتكاليف الأميرية التي تطرح على الأملاك، فإنها على أربابها بمقابلة سلامة أنفسهم، ولا شيء من هذه على النساء والصبيان، لأنه لا يتعرض لهم.

التطبيقات

1 -إن نفقة رد العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير؛ لأن منفعة العارية له، فيغرم نفقة ردها.

(الدعاس ص 73) .

2 -إن كلفة رد الوديعة على المودع، لأن الإيداع لمصلحته.

(الدعاس ص 74) .

3 -إن أجرة كتابة صك المبايعة والحجج على المشتري، لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه وانتفاعه بها.

(الدعاس ص 74، الزرقا ص 438) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت