فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 1114

القاعدة: [42]

3 -الممتنع عادة كالمتنع حقيقة (م/38)

التوضيح

الممتنع حقيقة: هو الذي لا يمكن وقوعه، كاجتماع النقيضين، فهذا لا يقبل

الادعاء به، ولا تسمع الدعوى فيه، ولا تقام البينة عليه، بل يرد، للتيقن بكذب مدعيه، كمن ادعى لمن يساويه سنًا أنه ابنه أو أبوه، وكقوله لمن لا يولد مثله لمثله: هذا ابني.

والممتنع عادة: هو الذي لا يعهد وقوعه، وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد.

كدعوى معروف بالفقر على آخر أموالًا جسيمة لا يعرف أنه أصاب مثلها بإرث أو غيره، فلا تسمع دعواه، ولا تقبل بينته، ما لم يثبت مصدرًا لهذا المال.

التطبيقات

يدخل في هذه القاعدة كل شيء مستبعد في العادة، وهو كثير، ومنه:

1 -لو ادعى المتولي أو الوصي أنه أنفق أموالًا عظيمة على عقار الوقف، أو

القاصر، كذبه فيها ظاهر الحال، فلا يصدق ولا تقبل بينته.

(الزرقا ص هـ 22، الدعاس ص 21) .

2 -إذا ادَّعت الزوجة بعد الدخول بها بأنها لم تقبض المشروط تعجيله من المهر فلا تصدق؛ لأن العادة أنها لا تُسلم نفسها قبل قبضه.

(الدعاس ص 21) .

3 -إذا ادَّعى المدعي إقرار المدّعى عليه بعد أن طالت الخصومة بينهما فلا تقبل دعواه (الزرقا ص 225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت