فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 1114

القاعدة: [13]

11 -من شك هل فعل شيئًا أولا فالأصل أنه لم يفعله

التوضيح

هذه القاعدة فرع عن قاعدة"اليقين لا يزول بالشك" (م/ 4) ؛ لأن الأمر المتيقن ثابت، والشك لا يزيله، ولا يؤثر عليه، فيبقى الشيء في ذمة الإنسان، ويعتبر أنه لم يفعله وعليه أداؤه وفعله.

التطبيقات

1 -من شك في طلاق امرأته، هل طلق أم لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.

(اللحجي ص 29 هامش) .

2 -شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت، سجد للسهو، أو شك في

ارتكاب منهي عنه كركوع زائد، فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم فعلهما.

(اللحجي ص 29) .

3 -من سها وشك: هل سجد للسهو؛ يسجد.

(اللحجي ص 29) .

4 -من شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجبت إعادته.

(اللحجي ص 29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت