القاعدة: [300]
من قدر على بعض العبادة، وعجز عن باقيها.
هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها، أم لا؟
التوضيح
هذه القاعدة المختلف فسها عند الحنابلة تشبه القاعدة السابقة عند الشافعية"الميسور لا يسقط بالمعسور"وسبق بيانها، مع بعض الأمثلة، ونبين هذا الخلاف والتفصيل عند الحنابلة، وأن العبادة على أربعة أقسام، وهي:
القسم الأول: أن يكون المقدور عليه ليس مقصودًا في العادة، بل هو وسيلة
محضة إليها، كتحريك اللسان في القراءة، وإمرار الموسى على الرأس في الحلق، والختان لمن ولد مختونًا، فهذا ليس بواجب، فيسقط، لأنه إنما وجب ضرورة للقراءة، وللحلق وللقطع، وقد سقط الأصل، فسقط ما هو من ضرورته.
القسم الثاني: ما وجب تبعًا لغيره، وهو نوعان:
أحدهما: ما كان وجوبه احتياطًا للعبادة ليتحقق حصولها، كغسل المرفقين في
الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق، فيجب غسل رأس المرفق على الأشهر، وفي قول: يستحب.