القاعدة: [260]
من أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه.
وهل تبقى صلاته نفلًا أم تبطل؟
التوضيح
إذا أتى المكلف بفعل ينافي الفرض، ولا ينافي النفل، في أول الفرض أو أثنائه، بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلًا أو تبطل؟
فيه قولان، والترجيح مختلف في الفروع.
ورجح العلماء في هذه القاعدة أنها تنقلب نفلًا مطلقًا إذا كانت غير كسوف
بالكيفية الكاملة.
التطبيقات
يرجح الأول وتكون نفلًا، في فروع:
1 -إذا أحرم بفرض، فأقيمت جماعة، فسلم من ركعتين ليدركها، فالأصح
صحتها نفلًا.
2 -إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلًا، فالأصح الانعقاد نفلًا.
(اللحجي: ص 96) .
3 -إذا أتى بتكبيرة الإحرام، أو بعضها في الركوع جاهلًا، فالأصح الانعقاد نفلًا.