فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1114

القاعدة: [121]

ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول

التوضيح

هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة"ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ."

ومكملة لها.

ومعناها أن الضمان بالعمد أو بالخطأ في المنقولات كالحيوانات والعروض وسائر ما ينقل، يوجب الضمان في الأصول أي العقارات كالدار والأرض والشجر وأنواع العقار.

التطبيقات

1 -العقار يضمن بالغصب، كالدار المغصوبة مثلًا إذا انهدمت في يد الغاصب فإنه يضمنها عند الجمهور، ولا يضمنها عند أبي حنيفة، وسبب الاختلاف أن الجمهور اعتبروا يد الغاصب على العقار كيده على المنقول، وهي يد معتدية، بينما يرى أبو حنيفة أن ضياع العقار وهلاكه ليس باعتداء يد الغاصب، وإنما هو بشيء خارج عنها كانهدام الدار.

(الروقي ص 354) .

2 -يتصل بالمسألة السابقة اختلافهم أيضًا في منافع المعين المغصوبة.

فقال أبو حنيفة: لا تضمن، وقال الشافعي وأحمد تضمن.

ونقل عن مالك روايتان، وفي المذهب أقوال، وأخذ كبار المالكية بالضمان؛ لأن المنافع كالأعيان في المالية والضمان؛ لأنها أخذ مال بغير حق.

فيجب أن يرد.

(الروقي ص 347) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت