فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 1114

القاعدة: [102]

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (م/97)

التوضيح

لا يجوز لأحد ما، ولو كان والدًا أو ولدًا أو زوجًا، أن يأخذ جادًا أو لاعبًا مال أحد ما ولو لولده، أو والده، أو زوجته، بلا سبب شرعي يسوغ له الأخذ، لأن حقوق العباد محترمة، فإن أخذه كان ضامنًا.

والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم:

"على اليد ما أخذت حتى تردَّه"

ولقوله - صلى الله عليه وسلم:

"لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلا بطيبِ نفسِهِ".

أما إذا كان الأخذ بحق ثابت فيجوز ولو دون رضا صاحب المال.

إما مباشرة أو بعد القضاء، وذلك لأن السبب الشرعي قد يكون قويًا فلا يحتاج في تجويز الأخذ إلى قضاء القاضي، وذلك هو الكثير الغالب، وقد يكون السبب ضعيفًا فلا يجوز الأخذ

معه بدون رضا من عليه الحق إلا بقضاء القاضي.

التطبيقات

1 -يجوز للشخص أن يأخذ ثمن البياعات، ومثل القرض، وبدل المغصوب، وبدل الإجارة إذا صار دينًا في الذمة، كما إذا شرط تعجيله أو مضت مرحلة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت