فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 1114

القاعدة: [198]

يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس

التوضح

القوي: هو الفرض والواجب، والحكم الأصلي، والضعيف: هو المندوب

والمباح والرخصة، فالقوي يدخل على الضعيف أحيانًا، ولكن الضعيف لا يدخل على القوي إلا استثناء.

التطبيقات

1 -يجوز إدخال الحج على العمرة قطعًا، لا عكسه على الأظهر، أي فلا تدخل العمرة على الحج، إذ لا يستفيد به شيئًا.

(اللحجي ص 90) .

2 -لو وطئ أمة، ثم تزوج أختها ثبت نكاحها، وحرمت الأمة، لأن الوطء

بفراش النكاح أقوى من ملك اليمين، إذ يتعلق بفراش النكاح الطلاقُ والظهار والإيلاء وغيرها، قال في (المغني) :"فلا يندفع الأقوى بالأضعف، بل يرفعه".

(اللحجي ص 90) .

3 -لو تقدم النكاح حرم عليه الوطء بالملك، لأنه أضعف الفراشين، قال علي

الشبراملسي:"أي ما دام النكاح باقيًا، فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى"أي في الصورتين.

(اللحجي ص 90) .

المستثنى

إذا نوى صوم نفل ثم أراد في أثنائه الفرض لم يصح، وهل يصح عكسه: وهو ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت