فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 1114

القاعدة: [301]

العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها.

فهل هي كالعدومة حكمًا، أو لا؟

التوضيح

إذا وقعت عين في سائل آخر، ولم يظهر أش ها في تغيير اللون أو الطعم أو

الرائحة، فاختلف العلماء في حكمها، هل هي كالمعدومة فلا تؤثر فيه، أم تغير حكمه؟

التطبيقات

1 -الماء إذا استهلكت فيه النجاسة، فإن كان كثيرًا، سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيرًا نفيه رواية بسقوط حكمها؛ لأن الماء أحالها؛ لأن له قوة الإحالة فلا يبقى لها وجود، بل الموجود غيرها، فهو عين طاهرة، وفي رواية أن النجاسة موجودة وينجس الماء.

(ابن رجب 1/ 172) .

2 -اللبن المشوب بالماء المنغمر فيه، ففي وجه يثبت به حكم تحريم الرضاع، وإنما يحرَّم إذا شرب الماء كله، ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة، وفي وجه لا يثبت به تحريم الرضاع، واختاره صاحب (المغني) وقال: إن هذا ليس برضاع، ولا في معناه.

(ابن رجب 1/ 173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت