فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 1114

القاعدة: [37]

6 -كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها

التوضيح

إن الضرورات والحاجات التي تبيح الأحكام لتكون من الرخص والتخفيفات، إنما تكون مباحة للمكلف عند قيام الضرورة وانتهاضها عذرًا شرعيًا، أما قبل ذلك فلا.

التطبيقات

1 -إن كل الميتة إنما يجوز عند قيام العذر المبيح، وهو الجوع وانعدام الطعام.

(الروقي ص 311) .

2 -إن التيمم عند وجود العذر إنما يكون عند دخول وقت الصلاة أما قبلها فلا، عند المالكية والشافعية، لأنه قبل دخول الوقت مستغن عن التيمم، وينبني على ذلك وجوب التيمم لكل فرض.

(الروقي ص 311) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت