فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 1114

القاعدة: [122]

ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

الألفاظ الأخرى

-ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان.

التوضيح

هذان اللفظان مترادفان ومتحدان في الحكم، ومعناهما: أن الأعيان التي يجوز

اتخاذها والانتفاع بها، وإيجارها للغير، يجب الضمان على من أتلفها لصاحبها.

التطبيقات

من قتل لغيره كلب صيد أو ماشية أو زرع، فعليه قيمته، سواء قلنا: بجواز بيعه أم لا، وخالف الشافعي في ذلك فلم يوجب الضمان.

(الروقي ص 348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت