فهرس الكتاب

الصفحة 1083 من 1114

القاعدة: [314]

الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجب

الضمان على المتلف لمن حدث الملك له

التوضيح

إن الإتلاف للضمان على المتلِف لتعويض المالك، فإن كان سبب الملك متأخرًا، وسبب الضمان سابقًا له، فلا يضمن المتلِف لمن حدث الملك له لاحقًا عند أبي حنيفة، كمن تطع يد عبد، فباعه المالك، ثم ص ى الجرح إلى النفس في يد المشتري بسبب القطع السابق، فلا ضمان على الجاني لا للبائع، ولا للمشتري.

وفيه مسائل.

التطبيقات

1 -إذا اشترى رجلان ابن أحدهما فإنه يعتق على الأب، ولا يضمن الأب عند أبي حنيفة؛ لأن سبب الإتلاف سبق ملك المشترى فيه، وهي القرابة، وعندهما يضمن، وكذلك إذا وهب لهما ابن أحدهما، أو أوصي لهما بابن أحدهما، فيحتق ولا يضمن الأب عند أبي حنيفة، ويضمن عندهما.

(الدَّبُّوسي ص 21) .

2 -إذا باع رجل نصف عبده من أب العبد، فيعتق عليه، ولا ضمان على الأب عند أبي حنيفة؛ لأن سبب الضمان سبق ملك الأب فيه، وهي القرابة، وعندهما يضمن نصف قيمته إن كان موسرًا.

(الدَّبُّوسي ص 21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت