فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 1114

القاعدة: [326]

الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه.

وعند الطرفين يصح

التوضيح

إن كثيرًا من الأشياء تتضمن أمورًا تدخل فيها، فإذا لم يصح الأصل فلا يصح

الفرع الذي يدخل في الأصل ضمنًا عند أبي يوسف.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يثبت ما في ضمنه، وإن لم يصح.

وقال محمد في أكثر هذه المسائل كقولى أبي حنيفة.

وعلى هذا مسائل.

التطبيقات

1 -إذا أودع الرجل صبيًا محجورًا عليه مالًا، فاستهلكه الصبى، فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه صح تسليط الصبي على الإتلاف.

وإن لم يصح به عقد الوديعة.

وعند أبي يوسف يضمن؛ لأن التسليط لو صح يصح في ضمن عقدا

الوديعة، والعقد لا يصح، فلا يصح ما في ضمنه وهو التسليط على الاستهلاك، فيكون الصبى متعديًا فيضمن.

وكذلك لو باع من الصبى المحجور عليه مالًا، وسلمه إليه، واستهلكه الصبى، فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومحمد.

وعند أبي يوسف يضمن، وكذلك الاختلاف لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت