فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 1114

القاعدة: [51]

12 -المعروف بين التجار كالمشروط بينهم (م/44)

التوضيح

هذه القاعدة في معنى القاعدة"المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا (م/43) "

ولا تفترق عنها إلا أن تلك القاعدة في مطلق العرف، وهذه خاصة في عرف التجار، كما أن هذه القاعدة دَاخلة في قاعدة

"التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" (م/ 45)

ولكن العلماء ذكروا هذه القاعدة للاهتمام بشأن المعاملات التجارية، هما يقع بين التجار من المعاملات والعقود ينصرف عند الإطلاق إلى العرف والعادة عندهم، ما دام هذا العرف لا يصادم نصًّا شرعيًا، فإن صادمه كان العرف لاغيًا.

فإذا وقع التعارف والاستعمال بين التجار على شيء غير مصادم للنص فإنه يتبع وينصرف إليه عند الإطلاق، ولا تسمع دعوى إرادة خلافه.

التطبيقات

1 -لو تبايع تاجران شيئًا، ولم يصرحا في صلب العقد أن الثمن نقد أو نسيئة، فلو تعارفوا تأدية الثمن بعد أسبوع، أو غيره، لا يلزم المشتري أداء الثمن حالًا، وينصرف إلى عرفهم وعادتهم.

(الدعاس ص 42) .

2 -لو باع التاجر شيئًا، وقد جرى العرف على أن يكون بعض معلوم القدر من الثمن حالًا، أو على أن دفع كل الثمن يكون منجمًا على نجوم معلومة، يكون ذلك العرف مرعيًا بمنزلة الشرط الصريح، ولا تسمع دعوى إرادة خلافه.

(الزرقا ص 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت