القاعدة: [107]
يقبل قول المترجم مُطلقًا (م/71)
التوضيح
المترجم: هو من يفسر لغة بأخرى، ويقبل قول المترجم الواحد في الدعاوى
والبينات، وما يتعلق بها، مطلقًا أي في أي نوع كان منها، ولو في الحدود والقود.
واتخاذ المترجم وقع قديمًا في الجاهلية والإسلام، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لما جاءه سلمان الفارسي رضي الله عنه ترجم يهودي كلامه فخان فيه، فنزل جبريل عليه السلام بذلك، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يتعلم العبرانية.
فكان يترجم بها للنبى - صلى الله عليه وسلم -.
والترجمان مؤتمن، وقوله حجة إذا توفرت شروطه، وشرائط المترجم هي:
1 -يشترط أن يكون المترجم في الحدود والقود رجلًا، فلو كان امرأة لا يقبل، زيادة في الاحتياط.
2 -يشترط أن يكون المترجم مطلقًا، ولو في غير الحدود، عدلًا، غير فاسق، فلو كان فاسقًا لا يقبل، لأن الفاسق غير مؤتمن، ولو كان أكثر من واحد، وكذا لو كان مستور الحال، فإن خبره - كخبر الفاسق - لا يقبل، وإن كان متعددًا إلا في عشر مسائل، يكتفى فيها بأحد شطري الشهادة: العدد والعدالة، فيقبل فيها خبر المستورين كفاسقين، وهي:
عزل الوكيل، وعزل المتولي، وعزل القاضي، وحجر المأذون، وفسخ الشركة، وإخبار البكر بالنكاح، وإخبار الشفيع بالبيع، وإخبار المسلم الذي لم يهاجر