فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1114

القاعدة: [258]

هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها؟

التوضيح

صلاة الجمعة ركعتان بعد خطبة الجمعة، ولكن هل تعتبر ظهرًا مقصورة، أم

صلاة مستقلة بذاتها، قولان، ويقال: وجهان.

قال النووي رحمه الله في (شرح المهذب) :

"ولعلهما مستنبطان من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيصح تسميتهما قولين، ووجهين، والترجيح فيهما مختلف"

في الفروع المبنية عليهما، كما قاله السيوطي.

أي لأن قولهم: إن الخطبتين تنزلان منزلة الركعتين.

وقولهم: لو خرج الوقت، وهم فيها، وجب الظهر بناء، كلاهما يؤيد كونها ظهرًا مقصورة.

وقولهم: لو اقتدى مسافر بمصل صلاة الجمعة لزمه الإتمام، وقولهم: ليست

الخطبتان منزلتين منزلة ركعتين على المعتمد، كلاهما يوبد كونها صلاة على حيالها.

والأصح، كما قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في (التحفة) :

"إنها صلاة على حيالها، أي وغالب الفروع تنبني على هذا القول"

وقال الخطيب الشربيني:

"والجديد أن الجمعة ليست ظهرًا مقصورة. . بل صلاة مستقلة".

وأما الفروع التي لا تدخل في القاعدة فمستثنيات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت