فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1114

القاعدة: [310]

الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه

أوجب فسادَه شاع في الكل

التوضيح

يتضمن العقد الصحيح أركانًا وشروطًا، وقد يطرأ فساد على أحد شروطه، فإن كان قويًا متفقًا عليه وأنه يوجب فساد العقد، فإن الفساد يشيع في الكل عند أبي حنيفة، كما لو باع سيارتين في صفقة واحدة بألف درهم، ثم ظهر أن إحدى السيارتين تالفة، فسد العقد كله لهذا المعنى، وعند صاحبيه يجوز في حصة السيارة، وفيه مسائل، وهذا يشبه تفريق الصفقة التي سبق بيانها عند الشافعية، وأن الأصح فيها التفريق كالصاحبين.

التطبيقات

1 -إذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت لم يجز عند أبي حنيفة هذا السلم في الكل؛ لأن فساد سلم الحنطة في الشعير قوي مجمع عليه، فثاع في الكل، وعندهما يجوز في حصة الزيت.

(الدَّبُّوسي ص 16) .

2 -إذا اشترى الرجل حليًا فيه جواهر يمكن امتيازه من غير ضررِ بدينار نسيئة، فالعقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما جاز في حصة الجوهر.

(الدَّبُّوسي ص 16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت