فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 1114

القاعدة: [134]

كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته

التوضيح

إن عقود المعاوضات يتم فيها المبادلة من الطرفين، وبعضها يكون مؤبدًا أي على الدوام بحسب طبيعته، ولذلك لا يصح

توقيته بوقت محدد، فإن وقّت بطل.

التطبيقات

1 -عقد البيع يصح تأبيده، فلا يصح توقيته، لذلك قال الفقهاء:

البيع لا يتوقت، وأما قول الرجل للآخر: بعتك داري شهرًا - مثلًا -

فهذه إجارة وليست بيعًا.

(الروقي ص 362) .

2 -عقد النكاح من المعاوضات، والأصل فيه التأبيد، فلا يصح توقيته، لذلك لا يجوز نكاح المتعة.

(الروقي ص 362)

وقد ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه:

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة آخرًا وهذا ناسخ لما ورد في تجويزه."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت